ج.ر 4432 · ص 2561
ف 1يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 2ويخضع الصندوق المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الأول: الإسم والغرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يظل الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فص
- المادة 2يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلي
- المادة 3يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي:
- المادة 4يجوز أيضا للصندوق المغربي للتقاعد أن يحدث بعد موافقة السلطة المعهود إليها بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية اختيارية لفائدة المنخرطين فيه والمستحقين عنهم.