المادة 18
من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
ف 1يلحق تلقائيا بالصندوق المغربي للتقاعد لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية.
ف 2ويمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بناء على طلبهم في أطر الصندوق المغربي للتقاعد وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق المذكور.
ف 3ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
ف 4وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم أعلاه في الإدارة كما لو أنجزت في حظيرة الصندوق المغربي للتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يلحق تلقائيا بالصندوق المغربي للتقاعد لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية والاست
- المادة 19بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المنافية ، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالصندوق المغربي للتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار
- المادة 20يستمر الخازن العام للمملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون, في القيام لحساب الصندوق المغربي للتقاعد بدفع المبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق
- المادة 21تظل كسبا للصندوق المغربي للتقاعد العقارات وسندات المحفظة والأموال المودعة والديون الراجعة للصندوق المغربي للتقاعد قبل تاريخ نشر هذا القانون.
- المادة 22تنسخ جميع الأحكام المنافية لأحكام هذا القانون ولاسيما منها: