ج.ر 4432 · ص 2561
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 22
من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
تنسخ جميع الأحكام المنافية لأحكام هذا القانون ولاسيما منها:
- –الظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) المتعلق بضبط النظام المالي للصندوق المغربي للتقاعد؛
- –الفقرات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الخاص بالمعاشات وصندوق الإيرادات العمرية من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1-59-074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير ؛
- –الفصلان 46 و 48 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –الفصلان 49 و 52 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يلحق تلقائيا بالصندوق المغربي للتقاعد لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية والاست
- المادة 19بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المنافية ، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالصندوق المغربي للتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار
- المادة 20يستمر الخازن العام للمملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون, في القيام لحساب الصندوق المغربي للتقاعد بدفع المبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق
- المادة 21تظل كسبا للصندوق المغربي للتقاعد العقارات وسندات المحفظة والأموال المودعة والديون الراجعة للصندوق المغربي للتقاعد قبل تاريخ نشر هذا القانون.
- المادة 22تنسخ جميع الأحكام المنافية لأحكام هذا القانون ولاسيما منها: