ج.ر 4432 · ص 2561
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
ف 1يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
- 1-ستة ممثلين للدولة ؛
- 2-ممثل للجماعات المحلية يتم انتخابه من طرف رؤساء المجالس الجماعية ؛
- 3-ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ؛
- 4-ممثلين اثنين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية تعينهما الإدارة ؛
- 5-ممثلين اثنين للمتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية تعينهما الإدارة باقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بوجه قانوني.
ف 2وتحدد طريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
- المادة 7يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
- المادة 8تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة: