مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير

المادة 6

من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

ف 2ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه متى استلزمت حاجات الصندوق ذلك ومرتين على الأقل عن كل سنة محاسبية:

  1. –قبل 31 ماي لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة ؛
  2. –قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة.

ف 3ويشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها وله أن يفوض إليها جزءا من صلاحياته.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 43-95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
  3. المادة 7يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
  4. المادة 8تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة:
فهرس النص كاملا · 22 مادة