ج.ر 4432 · ص 2561
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
ف 2ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه متى استلزمت حاجات الصندوق ذلك ومرتين على الأقل عن كل سنة محاسبية:
- –قبل 31 ماي لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة ؛
- –قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة.
ف 3ويشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها وله أن يفوض إليها جزءا من صلاحياته.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
- المادة 7يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
- المادة 8تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة: