مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير

المادة 8

من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة:

  1. –الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. –الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 43-95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
  3. المادة 7يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
  4. المادة 8تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة:
فهرس النص كاملا · 22 مادة