ج.ر 4432 · ص 2561
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة:
- –الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
- المادة 7يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
- المادة 8تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة: