مادة madda
FR
  1. أ-تتألف موارد الصندوق المغربي للتقاعد من:

ف 11. الاقتطاعات من أجل المعاش وكذا الاقتطاعات عن تصحيح الخدمات المترتبة على الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهما في الفقرتين 1 و 3 من المادة 3 أعلاه ؛

ف 22. الاقتطاعات والقنوات المحولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا لأحكام:

  1. –الفصل 23 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
  2. –الفصل 26 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
  3. –الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
  4. –المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) في شأن تنسيق أنظمة الاحتياط الاجتماعي ؛

ف 33. مساهمات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا مساهمات هيئات الإلحاق المتعلقة بتأسيس الحق في المعاش الممنوح للمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهما في الفقرتين 1 و 3 من المادة 3 أعلاه ؛

ف 44. المبالغ المحولة عملا بالأحكام التالية فيما يتعلق بحقوق المعاش المؤسسة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977):

  1. –الفصلان 7 المكرر و 20 المكرر من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
  2. –الفصل 8 المكرر من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
  3. –الفصل 5 المكرر من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛

ف 55. المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لتغطية النفقات المتعلقة بالمعاشات والإيرادات والإعانات المشار إليها في الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 3 من هذا القانون ؛

ف 66. المبالغ المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بالمصاريف المترتبة على إدارة المعاشات المشار إليها في الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 3 أعلاه ؛

ف 77. المبالغ المستوفاة بغير حق والمرجعة للصندوق تطبيقا لأحكام:

  1. –الفصل 50 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛

ف 8الفصل 54 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛

  1. –الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛

ف 98. حاصلات توظيف الأموال والحاصلات الناتجة عن استغلال ممتلكات الصندوق؛

ف 109. الزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11 بعده ؛

ف 1110. الغرامات المشار إليها في الفصل 51 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) والفصل 55 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)؛

ف 1211. الإعانات المالية والهبات والوصايا والحاصلات المختلفة ؛

ف 1312. جميع الموارد الأخرى التي يمكن منحها في المستقبل للصندوق.

  1. ب -تشمل نفقات الصندوق المغربي للتقاعد:
  2. –صرف المعاشات والإيرادات والإعانات والمستحقات الأخرى الداخلة في نطاق الأنظمة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ؛
  3. –المبالغ المرجعة من الاقتطاعات لأجل المعاش المنصوص عليها في الفصول 21 و 22 و 24 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة والفصول 24 و 25 و 27 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) والفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1-74-92 بتاريخ 30 من شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
  4. –التسبيقات عن المعاش الممنوحة للمتقاعدين أو، إن اقتضى الحال ، لخلفهم ؛
  5. –مصاريف إدارة الصندوق؛
  6. –الأجور عن الخدمات المقدمة لحساب الصندوق فيما يتعلق بتحصيل الموارد وصرف المعاشات.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 43-95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام مالية

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9أ- تتألف موارد الصندوق المغربي للتقاعد من:
  2. المادة 10تحدد طريقة تحديد مصاريف الإدارة المشار إليها في البند أ - 6 من المادة 9 أعلاه وكذا إجراءات إرجاعها إلى الصندوق المغربي للتقاعد بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق ال
  3. المادة 11تقوم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا الهيئات الملحق بها المنخرطون في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، بدفع المساهمات والاقتطاعات والتكاليف الأخ
  4. المادة 12تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خلال البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نهاية كل سنة محاسبية.
  5. المادة 13ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالنظامين المذكورين الرصيد والاحتياطات التالية:
  6. المادة 14تستخدم الأموال المتيسرة غير اللازمة لتسيير الصندوق المغربي للتقاعد في شكل:
  7. المادة 15يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني للبريد والمواصلات التدخل لحساب الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات والإيرادات والإعانات المرتب
  8. المادة 16يتمتع الصندوق المغربي للتقاعد ، فيما يتعلق بتحصيل ديونه ، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد الامتياز العام الخاص بالخزينة.
فهرس النص كاملا · 22 مادة