ج.ر 4432 · ص 2561
ف 1يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني للبريد والمواصلات التدخل لحساب الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات والإيرادات والإعانات المرتبطة بالأنظمة التي يتولى إدارتها.
ف 2وتحدد شروط تنفيذ هذه الخدمات ودفع الأجور عنها في إطار اتفاقيات تبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والهيئات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام مالية
المادة 9 – المادة 16- المادة 9أ- تتألف موارد الصندوق المغربي للتقاعد من:
- المادة 10تحدد طريقة تحديد مصاريف الإدارة المشار إليها في البند أ - 6 من المادة 9 أعلاه وكذا إجراءات إرجاعها إلى الصندوق المغربي للتقاعد بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق ال
- المادة 11تقوم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا الهيئات الملحق بها المنخرطون في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، بدفع المساهمات والاقتطاعات والتكاليف الأخ
- المادة 12تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خلال البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نهاية كل سنة محاسبية.
- المادة 13ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالنظامين المذكورين الرصيد والاحتياطات التالية:
- المادة 14تستخدم الأموال المتيسرة غير اللازمة لتسيير الصندوق المغربي للتقاعد في شكل:
- المادة 15يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني للبريد والمواصلات التدخل لحساب الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات والإيرادات والإعانات المرتب
- المادة 16يتمتع الصندوق المغربي للتقاعد ، فيما يتعلق بتحصيل ديونه ، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد الامتياز العام الخاص بالخزينة.