مادةmadda
FR
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير

المادة 7

من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

ف 1يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.

ف 2ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والتي يفوضها إليه مجلس الإدارة. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه، ويمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة. ويمنح المعاشات والإيرادات والإعانات ويبلغ إلى المستفيدين منها براءات معاشات تتضمن حساب التصفية المفصل.

ف 3ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة تسوية قضايا معينة.

ف 4وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالصندوق المغربي للتقاعد.

ف 5ويساعد المدير كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ويسهر تحت سلطة المدير على تنسيق أعمال مختلف مصالح الصندوق ويمارس السلط التي يفوضها المدير إليه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 43-95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
  3. المادة 7يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
  4. المادة 8تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة:
فهرس النص كاملا · 22 مادة