المادة 7
من قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
ف 1يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
ف 2ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والتي يفوضها إليه مجلس الإدارة. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه، ويمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة. ويمنح المعاشات والإيرادات والإعانات ويبلغ إلى المستفيدين منها براءات معاشات تتضمن حساب التصفية المفصل.
ف 3ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة تسوية قضايا معينة.
ف 4وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالصندوق المغربي للتقاعد.
ف 5ويساعد المدير كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ويسهر تحت سلطة المدير على تنسيق أعمال مختلف مصالح الصندوق ويمارس السلط التي يفوضها المدير إليه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
- المادة 7يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير.
- المادة 8تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة: