مادةmadda
FR

يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي:

  1. 1-نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
  2. 2-المعاشات المدنية عن الزمانة المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
  3. 3-نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه وتمديده ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
  4. 4 -المعاشات العسكرية عن الزمانة المحدثة بالظهير الشريف رقم 1-58-117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
  5. 5-معاشات الزمانة الممنوحة لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1-74-92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
  6. 6-نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم تطبيقا للظهير الشريف رقم 1-59-075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
  7. 7-الإعانات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولخلفهم تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
  8. 8-المعاشات والإيرادات والإعانات الأخرى غير المشار إليها في الفقرات السابقة والمعهود في تاريخ نشر هذا القانون بإدارتها عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة ، إما إلى الوزير المكلف بالمالية أو إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 43-95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإسم والغرض

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يظل الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فص
  2. المادة 2يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلي
  3. المادة 3يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي:
  4. المادة 4يجوز أيضا للصندوق المغربي للتقاعد أن يحدث بعد موافقة السلطة المعهود إليها بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية اختيارية لفائدة المنخرطين فيه والمستحقين عنهم.
فهرس النص كاملا · 22 مادة