ج.ر 4432 · ص 2561
يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي:
- 1-نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- 2-المعاشات المدنية عن الزمانة المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ؛
- 3-نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه وتمديده ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-74-92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- 4 -المعاشات العسكرية عن الزمانة المحدثة بالظهير الشريف رقم 1-58-117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- 5-معاشات الزمانة الممنوحة لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1-74-92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) ؛
- 6-نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم تطبيقا للظهير الشريف رقم 1-59-075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- 7-الإعانات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولخلفهم تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- 8-المعاشات والإيرادات والإعانات الأخرى غير المشار إليها في الفقرات السابقة والمعهود في تاريخ نشر هذا القانون بإدارتها عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة ، إما إلى الوزير المكلف بالمالية أو إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
الباب الأول: الإسم والغرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يظل الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فص
- المادة 2يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلي
- المادة 3يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي:
- المادة 4يجوز أيضا للصندوق المغربي للتقاعد أن يحدث بعد موافقة السلطة المعهود إليها بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية اختيارية لفائدة المنخرطين فيه والمستحقين عنهم.