الباب الثالث: الحقوق والواجبات
المادة 7
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العام المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المشار إليه أعلاه، أن يوضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة، بعد موافقتها، وذلك من لدن السلطة العسكرية التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 44.18 — madda.ma
الباب الثالث: الحقوق والواجبات
المادة 6 – المادة 14- المادة 6يخضع المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية، لاسيما القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات
- المادة 7يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العام المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من ن
- المادة 8يستفيد المجندون، غير المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 أدناه، من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي.
- المادة 9تتم تغطية احتياجات المجندين وفق نفس الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. ويستفيدون من اللباس والتغذية مجانا أيا كانت رتبهم.
- المادة 10يسري على المجندين خلال فترة أداء الخدمة العسكرية نفس النظام المعمول به بالنسبة للعسكريين، فيما يتعلق بالاستفادة من العلاجات في المؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن
- المادة 11تتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين.
- المادة 12يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية.
- المادة 13يلزم المجندون ولو بعد تسريحهم، بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال أدائهم للخدمة
- المادة 14على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يوضع موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة