الباب الثالث: الحقوق والواجبات
المادة 8
ف 1يستفيد المجندون، غير المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 أدناه، من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي.
ف 2تعفى هذه الأجرة والتعويضات من أية ضريبة وفق التشريع الجاري به العمل. كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 44.18 — madda.ma
الباب الثالث: الحقوق والواجبات
المادة 6 – المادة 14- المادة 6يخضع المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية، لاسيما القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات
- المادة 7يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العام المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من ن
- المادة 8يستفيد المجندون، غير المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 أدناه، من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي.
- المادة 9تتم تغطية احتياجات المجندين وفق نفس الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. ويستفيدون من اللباس والتغذية مجانا أيا كانت رتبهم.
- المادة 10يسري على المجندين خلال فترة أداء الخدمة العسكرية نفس النظام المعمول به بالنسبة للعسكريين، فيما يتعلق بالاستفادة من العلاجات في المؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن
- المادة 11تتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين.
- المادة 12يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية.
- المادة 13يلزم المجندون ولو بعد تسريحهم، بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال أدائهم للخدمة
- المادة 14على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يوضع موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة