ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثالث: مزاولة المهنة
المادة 10
يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو مع غيره من المفوضين القضائيين في إطار المشاركة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الباب الثالث: مزاولة المهنة
المادة 10 – المادة 18- المادة 10يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو مع غيره من المفوضين القضائيين في إطار المشاركة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 11يحدد بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية عدد المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي كل
- المادة 12تعين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار المفوض القضائي المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين مفوضا قضائيا، كما تحدد مقر تعيينه، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطني
- المادة 13إذا لم يشرع المفوض القضائي في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مقبول داخل أجل 15 يوما بعد انصرام الستة أشهر
- المادة 14لا يمكن للمفوض القضائي الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
- المادة 15يؤدي المفوض القضائي أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها اليمين التالية:
- المادة 16يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء المفوض القضائي لليمين، وتاريخ شروعه
- المادة 17يمسك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي ، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة المذكورة ويؤشر على باقي أوراقه ويرقم
- المادة 18يفتح لدى كل من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق