ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3
ف 1يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
- –أن يكون من جنسية مغربية؛
- –أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين
ف 2(45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه؛
- –أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أو ما يعادلها؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- –أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
- –ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد بسبب يتعلق بشرف المهنة؛
- –ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
- –أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
- المادة 5يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه.
- المادة 6يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة ا