مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 8

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:

  1. –جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
  2. –مهن المحامي والموثق والعدل والترجمان المقبول لدى المحاكم؛
  3. –مهام الخبرة القضائية؛
  4. –كل نشاط تجاري، سواء زاوله المفوض القضائي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛
  5. –مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
  6. –كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 2يتعرض للعقوبات التأديبية كل مفوض قضائي يوجد في حالة تناف.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 8 – المادة 9
  1. المادة 8تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:
  2. المادة 9يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.
فهرس النص كاملا · 175 مادة