مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 9

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.

ف 2غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 8 – المادة 9
  1. المادة 8تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:
  2. المادة 9يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.
فهرس النص كاملا · 175 مادة