ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 9
ف 1يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.
ف 2غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 8 – المادة 9- المادة 8تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:
- المادة 9يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.