ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباتهالفرع الأول: الحقوق
المادة 19
ف 1يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي .5
ف 2وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أتعابا عن أعماله حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي6 تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الأول: الحقوق
المادة 19 – المادة 27- المادة 19يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي .
- المادة 20يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الو
- المادة 21للمفوض القضائي، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه.
- المادة 22إذا تغيب المفوض القضائي، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكي
- المادة 23إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل المفوض القضائي المكلف طبقا لمقتضيات المادة 22 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
- المادة 24يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل مفوض قضائي حالت بينه وبين مزاولة مهامه، عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إش
- المادة 25يمكن للمفوض القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجه
- المادة 26يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارها في الموضوع
- المادة 27في حالة وفاة مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي المختص، بم