مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباتهالفرع الأول: الحقوق

المادة 21

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1للمفوض القضائي، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه.

ف 2يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية الذي يضمن رأيه فيه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تبت في هذا الطلب.

ف 3يشعر المفوض القضائي المعني رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بتوجيه الطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 4يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الانتقال بعد إدلاء المفوض القضائي المعني بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه، تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجلات والوثائق والمستندات المحفوظة لديه.

ف 5تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي .8

ف 6يحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقرر انتقال المفوض القضائي إلى دائرة نفوذها الملف الخاص بهذا الأخير.

ف 7تحتفظ كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي انتقل منها المفوض القضائي بأصول الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الأول: الحقوق

المادة 19 – المادة 27
  1. المادة 19يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي .
  2. المادة 20يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الو
  3. المادة 21للمفوض القضائي، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه.
  4. المادة 22إذا تغيب المفوض القضائي، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكي
  5. المادة 23إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل المفوض القضائي المكلف طبقا لمقتضيات المادة 22 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
  6. المادة 24يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل مفوض قضائي حالت بينه وبين مزاولة مهامه، عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إش
  7. المادة 25يمكن للمفوض القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجه
  8. المادة 26يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارها في الموضوع
  9. المادة 27في حالة وفاة مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي المختص، بم
فهرس النص كاملا · 175 مادة