مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الخامس: مهام المفوض القضائي وإجراءاتهالفرع الأول: مهام المفوض القضائي

المادة 43

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

يختص المفوض القضائي بما يلي:

  1. –تبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة؛
  2. –تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
  3. –إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
  4. –القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي، أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
  5. –تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية، مع مراعاة مقتضيات المادة 44 بعده، والرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة؛
  6. –إنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي؛
  7. –القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي؛
  8. –التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي؛
  9. –إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل؛
  10. –إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر من المعنيين بالأمر؛
  11. –إنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي، بطلب ممن له المصلحة؛
  12. –القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الأول: مهام المفوض القضائي

المادة 43 – المادة 44
  1. المادة 43يختص المفوض القضائي بما يلي:
  2. المادة 44يمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجرا
فهرس النص كاملا · 175 مادة