مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الخامس: مهام المفوض القضائي وإجراءاتهالفرع الأول: مهام المفوض القضائي

المادة 44

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 2يوجه طلب الحصول على الإذن المذكور إلى السلطة الحكومية المذكورة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص الذي يبدي رأيه في الموضوع.

ف 3تبت السلطة الحكومية المذكورة في الطلب، ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرارها الصادر في الموضوع للمعني بالأمر.

ف 4تعد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة سنوية بأسماء المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وتحيل نسخة منها إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المذكورة وبكل الوسائل المتاحة.

ف 5يسحب الإذن المذكور وجوبا متى صدرت في حق المفوض القضائي عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة 89 أدناه، ويحذف من قائمة المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، ويتم إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك المختصين بذلك.

ف 6يسهر رئيس المحكمة الابتدائية المختص على تبليغ قرار سحب الإذن للمفوض القضائي المعني.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الأول: مهام المفوض القضائي

المادة 43 – المادة 44
  1. المادة 43يختص المفوض القضائي بما يلي:
  2. المادة 44يمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجرا
فهرس النص كاملا · 175 مادة