ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 7
يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويقضي بهذه الصفة، فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ستة أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته ستة أشهر بمكتب مفوض قضائي تقترحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين، طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ،3 ويمكن في حالة عدم اجتياز هذا الامتحان بنجاح، تمديد فترة التمرين بمكتب مفوض قضائي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يجتاز عند قضائها امتحان نهاية التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
- المادة 5يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه.
- المادة 6يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة ا