ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 6
ف 1يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- –موظفو هيئة كتابة الضبط، المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها بعد استقالتهم من المهنة أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي؛
- –الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتباري عليها.
ف 2يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها، المعايير التالية:
ف 3بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط:
- –الإطار المهني؛
- –الأقدمية في المهنة؛
- –الشهادات العلمية المحصل عليها.
ف 4وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة.
ف 5بالنسبة للكتاب المحلفين:
- –الأقدمية في ممارسة مهام كاتب محلف؛
- –الأكبر سنا.
ف 6وعند التساوي في المعيارين المذكورين يلجأ إلى القرعة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
- المادة 5يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه.
- المادة 6يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة ا