مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 6

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:

  1. –موظفو هيئة كتابة الضبط، المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها بعد استقالتهم من المهنة أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي؛
  2. –الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتباري عليها.

ف 2يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها، المعايير التالية:

ف 3بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط:

  1. –الإطار المهني؛
  2. –الأقدمية في المهنة؛
  3. –الشهادات العلمية المحصل عليها.

ف 4وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة.

ف 5بالنسبة للكتاب المحلفين:

  1. –الأقدمية في ممارسة مهام كاتب محلف؛
  2. –الأكبر سنا.

ف 6وعند التساوي في المعيارين المذكورين يلجأ إلى القرعة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
  2. المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
  3. المادة 5يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه.
  4. المادة 6يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
  5. المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة ا
فهرس النص كاملا · 175 مادة