ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 4
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
ف 2يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة بنص تنظيمي .2
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
- المادة 5يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه.
- المادة 6يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة ا