مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباتهالفرع الثاني: الواجبات

المادة 34

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يتعين على كل مفوض قضائي، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الإجراءات التي قام بها، والوضعية المهنية للكتاب المحلفين إن وجدوا يضعه لدى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص مقابل وصل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.

ف 2يتولى رئيس المجلس الجهوي إعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصل خاص بنشاط المفوضين القضائيين الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، يوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، المختصين قبل متم شهر فبراير من نفس السنة.

ف 3تعد الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول أنشطتها ونشاط المفوضين القضائيين بالمغرب قبل متم شهر أبريل من نفس السنة، توجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 28 – المادة 42
  1. المادة 28يتقيد المفوض القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 29يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
  3. المادة 30يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ على ذلك.
  4. المادة 31يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طا
  5. المادة 32يمنع على المفوض القضائي أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية، والمتابعة الزجرية طبقا
  6. المادة 33يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
  7. المادة 34يتعين على كل مفوض قضائي، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الإجراءات التي قام بها، والوضعية المهنية للكتاب المحلفين
  8. المادة 35يمنع على المفوض القضائي:
  9. المادة 36يمنع على المفوض القضائي، بصفة شخصية أو بواسطة الغير ما يلي:
  10. المادة 37يجب على المفوض القضائي أن يمسك سجلا إلكترونيا وآخر ورقيا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي عين المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو
  11. المادة 38يجب على المفوض القضائي أن يحتفظ بأرشيف مكتبه بأصول محاضر الإجراءات التي أنجزها، وبنسخ من الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف.
  12. المادة 39يتحمل المفوض القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه.
  13. المادة 40يجب على المفوض القضائي أداء واجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تحت طائلة
  14. المادة 41يجب على المفوض القضائي أن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بملف يتضمن:
  15. المادة 42يتعين على كل مفوض قضائي عند بلوغه سبعين (70) سنة، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمر
فهرس النص كاملا · 175 مادة