ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الخامس: مهام المفوض القضائي وإجراءاتهالفرع الثاني: إجراءات المفوض القضائي
المادة 46
يختار طالب الإجراء أو من ينوب عنه، مفوضا قضائيا من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سينجز فيها الإجراء المطلوب.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثاني: إجراءات المفوض القضائي
المادة 45 – المادة 53- المادة 45يجب على المفوض القضائي أن يقوم تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، بالمهام الموكولة إليه كلما طلب منه ذلك، ما لم يكن هناك مانع قا
- المادة 46يختار طالب الإجراء أو من ينوب عنه، مفوضا قضائيا من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سينجز فيها الإجراء المطلوب.
- المادة 47يتعين على طالب الإجراء أو من ينوب عنه، أن يبين في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.
- المادة 48يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات ومحاضر الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصه، في ثلاثة نظائر، يسلم الأول إلى طالب الإجراء ويودع الثاني بملف المحكمة،
- المادة 49تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها، من طرف كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، كل فيما يخصه، إلى المف
- المادة 50يمكن لطالب الإجراء أو من ينوب عنه، تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختص، قصد استبدال المفوض القضائي المختار في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، ويجب عليه أن
- المادة 51في حالة تنازل أحد أطراف الدعوى أو وقوع صلح بينهم في أي مرحلة من مراحلها، يحق لأحد الأطراف وللمفوض القضائي، إذا ما وقع خلاف بشأن الأتعاب المستحقة له عن الإجراءات
- المادة 52يمكن للمفوض القضائي، عند الاقتضاء، الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه، وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك الذي تباشر إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذه
- المادة 53يجب على المفوض القضائي مباشرة مهامه وإجراءاته وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.