ج.ر 7412 · ص 4322
الباب السادس: المشاركة
المادة 56
ف 1يوجه المفوضون القضائيون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
ف 2لا يصبح عقد المشاركة نافذا إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الباب السادس: المشاركة
المادة 54 – المادة 64- المادة 54يمكن للمفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة أن لا
- المادة 55تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
- المادة 56يوجه المفوضون القضائيون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المخت
- المادة 57للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من المفوضين القضائيين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالف
- المادة 58يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
- المادة 59يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 56 و 57 و 58 أعلاه.
- المادة 60يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
- المادة 61يتحمل كل مفوض قضائي متشارك المسؤولية المترتبة عن الإجراءات المنجزة من طرفه، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
- المادة 62تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
- المادة 63تتم عملية تصفية المشاركة من قبل مفوض قضائي يختاره المفوضون القضائيون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص عند الاقتضاء.
- المادة 64إذا حدث نزاع مهني بين المفوضين القضائيين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه أسبوعان، يعرض النزاع على غرفة المشورة ب