المادة 147
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم تطبق ذعيرة قدرها %10 وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ:
- –الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.
ف 2غير أن هذه الزيادات والذعيرة لا تطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عندما يكون مبلغ أو حصة الرسم الواجب أداؤه المسجل بجدول التحصيل لا يفوق ألف (1000) درهم لكل رسم على حدة؛
- –الرسوم الصادرة عن طريق الجدول أو أوامر بالاستخلاص إثر تصحيح أساس فرض الرسم الناتج عن الإقرار عن المدة المتراوحة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ إصدار الجدول أو الأمر بالاستخلاص.
ف 3واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الزيادات المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الأربعة وعشرون (24) شهرا الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص المتضمن للرسم التكميلي المستحق موضع التنفيذ.
ف 4وفيما يتعلق بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص، تطبق زيادة قدرها %50 ,0 عن كل شهر أو جزء من شهر عن التأخير ينصرم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو الأمر بالاستخلاص وتاريخ أداء الرسم.
طريقة الإحالةالمادة 147 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثاني: الجزاءات المتعلقة بالتحصيل
المادة 147 – المادة 148- المادة 147الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم تطبق ذعيرة قدرها %10 وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ:
- المادة 148الزيادات عن التأخير في حالة الأداء المتأخر للأوامر بالاستخلاص لتسوية الرسوم استثناء من أحكام المادة 147 أعلاه، بالنسبة للرسوم الصادرة عن طريق الأمر بالاستخلاص ل