قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
التعديلات (3)
- القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، ص 4346.
- القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6948 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)، ص 8632.
- القانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فـبـراير 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5819 بتاريخ 21 ربيع الأول 1431 (8 مارس 2010)، ص 800.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 183 مادة
المادة الأولى
أحكام عامة يؤذن للجماعات الترابية باستيفاء الرسوم المستحقة لفائدتها طبقا للأحكام الواردة أدناه.
المادة 2
الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات تحدث لفائدة الجماعات الرسوم التالية:
- –الرسم المهني؛
- –رسم السكن؛
- –رسم الخدمات الجماعية؛
- –الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
- –الرسم على عمليات البناء؛
- –الرسم على عمليات تجزئة الأراضي؛
- –الرسم على محال بيع المشروبات؛
- –الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
- –الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
- –الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛
- –الرسم على استخراج مواد المقالع.
المادة 3
الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم تحدث لفائدة العمالات والأقاليم الرسوم التالية:
- –الرسم على رخص السياقة؛
- –الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية؛
- –الرسم على بيع الحاصلات الغابوية.