الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الثاني: قواعد التحصيلالباب الأول: مسطرة التحصيل
المادة 126
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
طرق التحصيل تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية:
- –تلقائيا بناء على إقرارات الملزمين بالنسبة للرسوم الإقرارية أو عن طريق الدفع نقدا بالنسبة للحقوق النقدية؛
- –بناء على أوامر الاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها بصفة منتظمة.
طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة التحصيل
المادة 126 – المادة 131- المادة 126طرق التحصيل تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية:
- المادة 127الرسوم المستخلصة من طرف شسيع المداخيل يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية.
- المادة 128إصدار الأوامر بالاستخلاص تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف:
- المادة 129تحصيل الأوامر بالاستخلاص ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخل
- المادة 130الإعلام بفرض الرسم يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في
- المادة 131وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة المع