الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الأول: حق المراقبة والإطلاعالباب الأول: أحكام عامة
المادة 149
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1حق المراقبة I. تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية:
- –الرسم على عمليات التجزئة؛
- –الرسم على محال بيع المشروبات؛
- –الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
- –الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
- –الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛
- –الرسم على استخراج مواد المقالع؛
- –الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛
- –الرسم على استغلال المناجم؛
- –الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية.
ف 2يجب على الملزمين، أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.
ف 3II. يجب على الملزمين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة المبسطة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 33 و 38 من المدونة العامة للضرائب مسك محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
طريقة الإحالةالمادة 149 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 149 – المادة 151- المادة 149حق المراقبة I. تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية:
- المادة 150حفظ الوثائق يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر (10) سنوات في المكان المفروض فيه الرسم عليهم بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية وكذا كل وثيقة أخرى من
- المادة 151حق الإطلاع يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسلي