المادة 152
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين للإدارة أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية.
ف 2يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني بالأمر في ظرف مغلق.
ف 3يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين تعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.
ف 4يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية:
- –إسم العون المبلغ وصفته؛
- –تاريخ التبليغ؛
- –الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه.
ف 5وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة، وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك. وفي جميع الحالات، يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى الإدارة المعنية.
ف 6إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العثور على الملزم أو الشخص النائب عنه، وجبت الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى الإدارة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ف 7تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة:
ف 8°1- إذا وقع تسليمها:
- –فيما يخص الأشخاص الذاتيين، إما للشخص المعني وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم؛
- –فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى، إلى الشريك الرئيسي أو ممثلها القانوني أو مستخدميها أو أي شخص آخر يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم.
ف 9°2- إذا تعذر تسليمها إلى الملزم بالعنوان المدلى به إلى الإدارة عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو ملزم غير معروف بالعنوان، في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 152 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة
المادة 152 – المادة 157- المادة 152كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة
- المادة 153فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات
- المادة 154سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن
- المادة 155المسطرة العادية لتصحيح الرسوم I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى
- المادة 156المسطرة السريعة للتصحيح I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم ال
- المادة 157اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم