الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الأول: حق المراقبة والإطلاعالباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة
المادة 154
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه باعتبار العناصر المتوفرة لديها.
ف 2ويعد من الإخلالات الجسيمة:
- –عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- –انعدام الجرود؛
- –إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك؛
- –الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛
- –انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية؛
- –عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الملزم لها؛
- –إدراج عمليات صورية في المحاسبة.
ف 3II. إذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم الأعمال إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.
طريقة الإحالةالمادة 154 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة
المادة 152 – المادة 157- المادة 152كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة
- المادة 153فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات
- المادة 154سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن
- المادة 155المسطرة العادية لتصحيح الرسوم I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى
- المادة 156المسطرة السريعة للتصحيح I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم ال
- المادة 157اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم