مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الأول: حق المراقبة والإطلاعالباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة

المادة 153

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

ف 2تقدم الوثائق بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين المعنيين أشخاصا ذاتيين أو معنويين إلى أعوان الإدارة المحلفين والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.

ف 3يتحقق الأعوان من صحة الوثائق والتقييدات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزمون ويتأكدون في عين المكان من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

ف 4إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات (Microfiches) يجب على الملزم أن يقدم للأعوان جميع التسهيلات للقيام بالمراقبة وتحليل المعطيات المسجلة.

ف 5II. - ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه:

  1. –أكثر من ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين

ف 6(50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛

  1. –أكثر من اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون

ف 7(50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ف 8لا يـدخـل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه المتعلقة بعدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية.

ف 9يـتـعـيـن عـلى مأمور الإدارة أن يشعر الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتاريخ انتهاء عملية الفحص.

ف 10يجوز للملزم أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره.

ف 11III. - يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان:

  1. –أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الرسم؛
  2. –أن تقوم في حالة العكس، بإشعار الملزم بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.

ف 12ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، دون أن يترتب على الفحص الجديد، تغيير أسس فرض الرسم التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى ولو تعلق الأمر برسوم أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة

المادة 152 – المادة 157
  1. المادة 152كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة
  2. المادة 153فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات
  3. المادة 154سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن
  4. المادة 155المسطرة العادية لتصحيح الرسوم I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى
  5. المادة 156المسطرة السريعة للتصحيح I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم ال
  6. المادة 157اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم
فهرس النص كاملا · 183 مادة