المادة 157
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه التي يقدمها في شكل عرائض، الملزمون الكائن موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.
ف 2وتبت هذه اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
ف 3I. تضم كل لجنة:
ف 4°1- قاض، رئيسا؛
ف 5°2- ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه؛
ف 6°3- ممثلا للمصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية المعين من طرف العامل والذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر.
ف 7°4- ممثلا للملزمين يكون تابعا للغرفة أو المنظمة المهنية الممثلة للنشاط الذي يزاوله الملزم الذي قدم الطعن.
ف 8وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل للملزمين. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 9وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 10يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة ومعللة.
ف 11ويحدد في إثني عشر (12) شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه.
ف 12عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها، لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الملزم أو على أساس فرض الرسم المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الرسم بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو بسبب إقرار غير تام.
ف 13غير أنه في حالة إعطاء الملزم موافقته الجزئية على الأسس المبلغة إليه من لدن لإدارة أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة، يكون الأساس المعتمد لإصدار الرسوم هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية أو أسباب التصحيح المذكورة.
ف 14II. - يعين ممثلو الملزمين وفق الشروط التالية:
ف 15°1- فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا:
ف 16يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الذاتيين المدرجين في القوائم التي يقدمها رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.
ف 17°2- فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون مهنا حرة:
ف 18يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.
ف 19ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في 1 و 2 أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية. وإذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ف 20III. إذا استحال تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للملزمين، وجب إخبار الملزم بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه. ويجوز للملزم في هذه الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة المحلية التابع لها مكان فرض الرسم، داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة المحلية.
ف 21IV. يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للرسم ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى ممثل الملزم إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.
ف 22في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الملزم وممثل أو ممثلي الإدارة المعينين لهذا الغرض.
ف 23تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية.
ف 24يجوز للملزم أن ينازع قضائيا في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة
المادة 152 – المادة 157- المادة 152كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة
- المادة 153فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات
- المادة 154سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن
- المادة 155المسطرة العادية لتصحيح الرسوم I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى
- المادة 156المسطرة السريعة للتصحيح I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم ال
- المادة 157اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم