المادة 155
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1المسطرة العادية لتصحيح الرسوم I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الملزم وإما بصورة تلقائية، تبلغ هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وتدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا للشروط المقررة في المادة 161 أدناه.
ف 2II. - إذا تلقت الإدارة ملاحظات الملزم داخل الأجل المضروب ورأت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وأساس فرض الرسم الذي ترى من الواجب اعتماده، مع إخباره بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 أدناه، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.
ف 3III. - تتسلم الإدارة المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وتبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه. IV. - يمكن للإدارة أو للملزمين الطعن في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.
ف 4V. - تحرر على الفور جداول لتحصيل الواجبات الإضافية والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الرسوم المفروضة:
ف 5°1 - عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في I وII أعلاه؛
ف 6°2 - بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال مسطرة التصحيح؛
ف 7°3 - عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة؛
ف 8°4 - بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الملزم خلال مسطرة التصحيح.
ف 9VI. تكون مسطرة التصحيح لاغية:
- –في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة I-153 أعلاه؛
- –في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الملزمين داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 155 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة
المادة 152 – المادة 157- المادة 152كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة
- المادة 153فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات
- المادة 154سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن
- المادة 155المسطرة العادية لتصحيح الرسوم I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى
- المادة 156المسطرة السريعة للتصحيح I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم ال
- المادة 157اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم