مادة madda
FR
الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الأول: حق المراقبة والإطلاعالباب الرابع: التقادم

المادة 160

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1أجل التقادم I. يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم.

ف 2II. ينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 155 و 156 و 158 و 159 أعلاه.

ف 3III. يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة.

ف 4IV. يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الرسوم والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

ف 5ينقطع أجل التقادم بوضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.

طريقة الإحالةالمادة 160 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة