مادة madda
FR
الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الأول: حق المراقبة والإطلاعالباب الثالث: مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية

المادة 158

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.

ف 2إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين (30) يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في المادة 152 أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أو لم يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية.

ف 3لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 158 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية

المادة 158 – المادة 159
  1. المادة 158فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه ا
  2. المادة 159فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا
فهرس النص كاملا · 183 مادة