المادة 159
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، تدعوه فيها الإدارة إلى التقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
ف 2إذا لم يقدم الملزم الوثائق داخل الأجل المذكور أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة المذكورة، أخبرته الإدارة في رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة درهم (500) وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود وثائق.
ف 3إذا لم يتقيد الملزم بالتزاماته القانونية خلال هذا الأجل الأخير، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ.
ف 4غـيـر أنـه يـمـكـن الـمـنازعة في الرسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.
ف 5إذا لم يبرر الملزم عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة فرضت عليه غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير دون أن تتعدى ألف (1000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية
المادة 158 – المادة 159- المادة 158فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه ا
- المادة 159فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا