مادة madda
FR
الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الأول: حق المراقبة والإطلاعالباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة

المادة 156

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1المسطرة السريعة للتصحيح I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 160 أدناه في حالة وفاة الملزم أو تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة النشاط أو تغيير شكلها القانوني أو تسوية أو تصفية قضائية تبلغ إلى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيحات وتفاصيل مبلغها المزمع القيام بها والأساس المعتمد لفرض الرسم.

ف 2يضرب للملزم أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديه من إثباتات. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يفرض الرسم ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 161 أدناه.

ف 3إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك وارتأت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن تبلغ الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب الملزم، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الرسم المعتمدة مع إخباره بأن له أن يطعن في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 بعده داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ الثانية.

ف 4تقوم الإدارة بفرض الرسوم باعتبار الأسس المبلغة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية المذكورة.

ف 5يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وفق الشروط المحددة في المادة 155 أعلاه.

ف 6لا يمكن أن ينازع في الرسوم المفروضة المشار إليها أعلاه أمام المحاكم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.

ف 7غير أنه في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة لا يمكن أن ينازع في الرسم المفروض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.

ف 8II. - إذا توقف مجموع نشاط الملزم وتلت ذلك تصفية، بوشر تصحيح أسس الرسم بعد القيام بفحص للمحاسبة من دون إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة خلال مجموع فترة التصفية.

ف 9ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة المذكور إلى الملزم قبل انصرام أجل سنة على تاريخ إيداع الإقرار النهائي المتعلق بنتيجة التصفية النهائية.

طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة

المادة 152 – المادة 157
  1. المادة 152كيفية التبليغ يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة
  2. المادة 153فحص المحاسبة I .- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات
  3. المادة 154سلطة الإدارة التقديرية I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن
  4. المادة 155المسطرة العادية لتصحيح الرسوم I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى
  5. المادة 156المسطرة السريعة للتصحيح I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- I أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم ال
  6. المادة 157اللجان المحلية لتقدير الضريبة استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم
فهرس النص كاملا · 183 مادة