مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الأول: حق المراقبة والإطلاعالباب الأول: أحكام عامة

المادة 151

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1حق الإطلاع يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق لما يلي:

ف 2°1- وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني؛

ف 3°2- السجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم.

ف 4غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل الملف بكامله فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.

ف 5يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ماعدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل وصل لمأموري الضرائب.

ف 6تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري الإدارة المحلفين.

ف 7يجب أن تقدم طلبات الإطلاع المشار إليها أعلاه كتابة.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 149 – المادة 151
  1. المادة 149حق المراقبة I. تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية:
  2. المادة 150حفظ الوثائق يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر (10) سنوات في المكان المفروض فيه الرسم عليهم بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية وكذا كل وثيقة أخرى من
  3. المادة 151حق الإطلاع يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسلي
فهرس النص كاملا · 183 مادة