الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الثاني: قواعد التحصيلالباب الأول: مسطرة التحصيل
المادة 128
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
إصدار الأوامر بالاستخلاص تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛
- –الآمر بالصرف للجماعة المعنية أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة التحصيل
المادة 126 – المادة 131- المادة 126طرق التحصيل تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية:
- المادة 127الرسوم المستخلصة من طرف شسيع المداخيل يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية.
- المادة 128إصدار الأوامر بالاستخلاص تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف:
- المادة 129تحصيل الأوامر بالاستخلاص ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخل
- المادة 130الإعلام بفرض الرسم يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في
- المادة 131وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة المع