المادة 134
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات I. في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.
ف 2بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15 ، ماعدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم أو استخلاصه.
ف 3ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات السالفة الذكر عن 500 درهم. II. فـي حـالـة تـصـحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار، تطبق زيادة %15 على مبلغ الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.
ف 4III. يتم إصدار تحصيل المبالغ التكميلية والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق جداول.
ف 5ويمكن الرفع من نسبة الزيادة من %15 المنصوص عليها أعلاه إلى %100 عند ثبوت سوء نية الملزم.
ف 6وتطبق زيادة %100 دون أن تقل عن مبلغ مائة (100) درهم كحد أدنى ودون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: الجزاءات المشتركة
المادة 134 – المادة 139- المادة 134جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات I. في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.
- المادة 135جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48
- المادة 136جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم الإدلاء ب
- المادة 137جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسـم مـعـيـن، تـوجـه إلـيه رسالة تدعوه إلى الإدل
- المادة 138الجزاءات الجنائية بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) درهم، كل شخص ثبت في
- المادة 139جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف (1.000) درهم ولا تفوق %100 من مبلغ الرسم المتملص من أدائه، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف