المادة 138
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1الجزاءات الجنائية بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) درهم، كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للرسم أو تملص من دفعه أو الحصول على خصم منه أو استرداد مبالغ بغير حق، استعمال إحدى الوسائل التالية:
- –تسليم أو تقديم فاتورات صورية؛
- –تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية؛
- –بيع بدون فاتورات بصفة متكررة؛
- –إخفاء أو إتلاف الوثائق المحاسبية المطلوبة قانونيا؛
- –اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.
ف 2وفي حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس (5) سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر.
ف 3تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران بالإدارة ينتميان على الأقل إلى درجة متصرف مساعد أو درجة مماثلة لها منتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفان وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 4مهما يكن النظام القانوني للخاضع للرسم فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الذاتي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته.
ف 5ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب الأفعال المذكورة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها. لا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية.
طريقة الإحالةالمادة 138 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: الجزاءات المشتركة
المادة 134 – المادة 139- المادة 134جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات I. في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.
- المادة 135جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48
- المادة 136جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم الإدلاء ب
- المادة 137جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسـم مـعـيـن، تـوجـه إلـيه رسالة تدعوه إلى الإدل
- المادة 138الجزاءات الجنائية بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) درهم، كل شخص ثبت في
- المادة 139جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف (1.000) درهم ولا تفوق %100 من مبلغ الرسم المتملص من أدائه، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف