الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الثالث: الجزاءاتالباب الأول: الجزاءات المتعلقة بالوعاءالفرع الأول: الجزاءات المشتركة
المادة 136
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 149 أدناه، بغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم وبغرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف (1000) درهم، وذلك وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.
ف 2ويتم إصدار الغرامة والغرامة التهديدية عن طريق جداول التحصيل. غير أن هذه الأحكام لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق والإدارات العمومية والجماعات الترابية.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: الجزاءات المشتركة
المادة 134 – المادة 139- المادة 134جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات I. في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.
- المادة 135جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48
- المادة 136جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم الإدلاء ب
- المادة 137جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسـم مـعـيـن، تـوجـه إلـيه رسالة تدعوه إلى الإدل
- المادة 138الجزاءات الجنائية بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) درهم، كل شخص ثبت في
- المادة 139جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف (1.000) درهم ولا تفوق %100 من مبلغ الرسم المتملص من أدائه، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف