الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الثالث: الجزاءاتالباب الأول: الجزاءات المتعلقة بالوعاءالفرع الأول: الجزاءات المشتركة
المادة 135
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48 و 68 و 75 و 87 أعلاه داخل الأجل المحدد، لتطبيق زيادة قدرها %15 تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.
ف 2في الحالة التي لم يحدد فيها ذوو الحقوق صراحة في الإقرار بوفاة الملزم المنصوص عـلـيـه فـي الـمـادة 16 أعـلاه مواصلة مزاولة نشاط الهالك، تتم تسوية الرسم طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 8 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: الجزاءات المشتركة
المادة 134 – المادة 139- المادة 134جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات I. في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.
- المادة 135جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48
- المادة 136جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم الإدلاء ب
- المادة 137جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسـم مـعـيـن، تـوجـه إلـيه رسالة تدعوه إلى الإدل
- المادة 138الجزاءات الجنائية بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) درهم، كل شخص ثبت في
- المادة 139جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف (1.000) درهم ولا تفوق %100 من مبلغ الرسم المتملص من أدائه، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف