الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الثاني: قواعد التحصيلالباب الأول: مسطرة التحصيل
المادة 129
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
تحصيل الأوامر بالاستخلاص ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة التحصيل
المادة 126 – المادة 131- المادة 126طرق التحصيل تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية:
- المادة 127الرسوم المستخلصة من طرف شسيع المداخيل يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية.
- المادة 128إصدار الأوامر بالاستخلاص تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف:
- المادة 129تحصيل الأوامر بالاستخلاص ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخل
- المادة 130الإعلام بفرض الرسم يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في
- المادة 131وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة المع