مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الخامس: الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنيةالفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 41

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1الإعفاءات الكلية الدائمة تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة:

ف 2°1- للدولة وللجماعات الترابية وللأوقاف العامة وكذا أراضي «الكيش» وأراضي الجموع؛

ف 3°2- لوكالات الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)؛

ف 4°3- للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربوهات، المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربوهات؛

ف 5°4- للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر؛

ف 6°5- لمؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر؛

ف 7°6- لمؤسسة محمد الخامس للتضامن؛

ف 8°7- لمؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان» المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر؛

ف 9°8- لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بالقانون رقم 73.00 السالف الذكر؛

ف 10°9- للمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر؛

ف 11°10- لجامعة الأخوين بإفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر؛

ف 12°11- للبنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر؛

ف 13°12- للبنك الإفريقي للتنمية طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر؛

ف 14°13- للشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر؛

ف 15°14- لوكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاقية المقر المنشورة بالظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر؛

ف 16°15- للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة وليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛

ف 17°16- لشركة «سلا الجديدة»؛

ف 18°17- لشركة التهيئة لزناتة؛

ف 19°18- للمنعشين العقاريين الذين يقومون، خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء، بإنجاز عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمسين (50) غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات.

ف 20يمنح هذا الإعفاء، طبقا لمقتضيات المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب؛

ف 21°19- لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر؛

ف 22°20- لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر؛

ف 23°21- لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر؛

ف 24°22- لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر؛

ف 25°23- لوكالة التعمير والتنمية بأنفا؛

ف 26°24- لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية المنظمة بالقانون رقم 38.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.79 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020)؛

ف 27°25- لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المحدثة بالقانون رقم 37.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.75 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020)؛

ف 28°26- للدول الأجنبية والهيئات الدولية التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه الأراضي مخصصة لبناء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39الأملاك الخاضعة للرسم تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل:
  2. المادة 40الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المالك، فإن لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار.
  3. المادة 41الإعفاءات الكلية الدائمة تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة:
  4. المادة 42الإعفاءات الكلية المؤقتة تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
فهرس النص كاملا · 183 مادة