مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الخامس: الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنيةالفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 47

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

الإقرار بالأراضي يتعين على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة، إقرارا بهذه الأراضي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 47 – المادة 48
  1. المادة 47الإقرار بالأراضي يتعين على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة
  2. المادة 48الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها يقوم الملزم بوضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل خمس وأرب
فهرس النص كاملا · 183 مادة