الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الخامس: الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنيةالفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 39
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1الأملاك الخاضعة للرسم تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل:
- –المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر؛
- –المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
- –المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
- –المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.
ف 2وتخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه والتي تفوق مساحتها خمس (5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 39 – المادة 42- المادة 39الأملاك الخاضعة للرسم تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل:
- المادة 40الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المالك، فإن لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار.
- المادة 41الإعفاءات الكلية الدائمة تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة:
- المادة 42الإعفاءات الكلية المؤقتة تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: