المادة 42
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1الإعفاءات الكلية المؤقتة تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
- –الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس (5) مرات مساحة الأراضي المستغلة. ويتم إثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية، وتبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة. كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية، إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول؛
- –الأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى محضر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة والوكالة الحضرية والهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه؛
- –الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير؛
- –الأراضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء.
- –الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين والتي تكون موضوع رخصة التجزئة خلال الفترات التالية:
- –ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها عشرين (20) هكتارا؛
- –خمس (5) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق عشرون (20) هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتار؛
- –سبع (7) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار ولا تتعدى مائتي وخمسين (250) هكتارا؛
- –عشر (10) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائتي وخمسين (250) هكتارا ولا تتعدى أربعمائة (400) هكتار؛
- –خمس عشرة (15) سنة ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق أربعمائة (400) هكتار.
ف 2غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فإن الملزم الذي لم يتمكن من إنهاء أشغال البناء أو من إنجاز أشغال التجزئة بنسبة تفوق 50% يكون ملزما بأداء الرسم المستحق عن فترة الإعفاء المؤقت، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 أدناه. وفي فاتح يناير من كل سنة تلي انصرام الآجال المذكورة أعلاه دون أن يتم الانتهاء من أشغال البناء أو إنجاز نسبة 50% من أشغال التجزئة، يفرض الرسم باعتبار الحالة التي توجد عليها الأرض. ويتم إثبات إنهاء أشغال البناء ونسبة إنجاز أشغال التجزئة والحالة التي توجد عليها الأرض من خلال محضر تعده قبل فرض الرسم لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 39 – المادة 42- المادة 39الأملاك الخاضعة للرسم تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل:
- المادة 40الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المالك، فإن لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار.
- المادة 41الإعفاءات الكلية الدائمة تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة:
- المادة 42الإعفاءات الكلية المؤقتة تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: